وقال في المبسوط إنه إن لم ينو بهما الأولى لم يعتد بهما ويستأنف سجدتين للركعة الأولى ثم يستأنف بعد ذلك ركعة أخرى وقد تمت جمعة، قال وقد روي أنه تبطل صلاته. ونحو قال في الخلاف على ما نقل عنه، وهو مذهب السيد المرتضى في المصباح.
وقال ابن إدريس إنما تبطل إذا نوى أنهما للثانية لا بترك نية أنهما للأولى.
ورده العلامة بأن أفعال المأموم تابعة لإمامه فالاطلاق ينصرف إلى ما نواه الإمام وقد نوى الثانية فينصرف فعل المأموم إليه.
وقال المحقق في المعتبر بعد ذكر رواية حفص الآتية إن شاء الله تعالى وردها بضعف السند وأنه لا عبرة بها: فالأشبه ما ذكره في النهاية. وهو مؤذن باختيار مذهب الشيخ في النهاية من القول بالبطلان.
وفي المعتبر علل البطلان الذي ذهب إليه الشيخ في النهاية متى لم ينو بالسجدتين الأولى بأنه قد زاد ركنا وهو السجدتان فتبطل صلاته كما لو زاد ركعة، قال: ويؤيد ذلك ما رواه زرارة وبكير ابنا أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا) ثم نقل نحوها رواية أبي بصير وعلل في المدارك وجه البطلان بما قدمنا نقله عنه، والظاهر أن المرجع إلى أمر واحد فإنه متى كانتا غير معتد بهما لزم زيادة الركن.
وظاهر الشهيد في الذكرى اختيار القول بالصحة كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط فإنه بعد أن نقل عن المعتبر رد الرواية بضعف السند قال ما لفظه: قلت ليس ببعيد العمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال عن الدلالة. وأما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار، على