____________________
حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في قول الله عز وجل: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال: (في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة) (1) ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت: فإن أصاب بقرة أو حمار وحش، ما عليه؟ قال:
(عليه بقرة) (2).
وأوجب الصدوق رحمه الله في الحمار بدنة، لرواية أبي بصير: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش فقال:
(عليه بدنة) (3) وصحيحة سليمان بن خالد قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته) (4).
ونقل عن ابن الجنيد أنه خير في فداء الحمار بين البدنة والبقرة (5) وهو جيد لما فيه من الجمع بين الأخبار.
قوله: (ومع العجز يقوم البقرة الأهلية، ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به، لكل مسكين مدان، ولا يلزم ما زاد على ثلاثين).
أما وجوب فض ثمن البقرة على البر والتصدق به على هذ الوجه فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة: (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من
(عليه بقرة) (2).
وأوجب الصدوق رحمه الله في الحمار بدنة، لرواية أبي بصير: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش فقال:
(عليه بدنة) (3) وصحيحة سليمان بن خالد قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته) (4).
ونقل عن ابن الجنيد أنه خير في فداء الحمار بين البدنة والبقرة (5) وهو جيد لما فيه من الجمع بين الأخبار.
قوله: (ومع العجز يقوم البقرة الأهلية، ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به، لكل مسكين مدان، ولا يلزم ما زاد على ثلاثين).
أما وجوب فض ثمن البقرة على البر والتصدق به على هذ الوجه فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة: (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من