____________________
في الظبي).
لا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب ويدل عليه روايات منها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال: (شاة هديا بالغ الكعبة) (1).
وصحيحة أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال: (في الأرنب شاة) (2).
ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال: (عليه دم) قلت: فأرنبا؟ قال: (مثل ما في الثعلب) (3).
ويمكن المناقشة في لزوم الشاة في الثعلب إن لم يكن إجماعيا لضعف مستنده.
واختلف الأصحاب في مساواتهما للظبي في الأبدال من الإطعام والصيام فذهب الشيخان (4)، والمرتضى (5) وابن إدريس (6) إلى تساوي الثلاثة في ذلك واقتصر ابن الجنيد (7) وابن بابويه (8) وابن أبي عقيل (9) على الشاة، ولم يتعرضوا لأبدالهما.
والأصح ثبوت الأبدال فيهما كما في الظبي لقوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة: (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه
لا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب ويدل عليه روايات منها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال: (شاة هديا بالغ الكعبة) (1).
وصحيحة أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال: (في الأرنب شاة) (2).
ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال: (عليه دم) قلت: فأرنبا؟ قال: (مثل ما في الثعلب) (3).
ويمكن المناقشة في لزوم الشاة في الثعلب إن لم يكن إجماعيا لضعف مستنده.
واختلف الأصحاب في مساواتهما للظبي في الأبدال من الإطعام والصيام فذهب الشيخان (4)، والمرتضى (5) وابن إدريس (6) إلى تساوي الثلاثة في ذلك واقتصر ابن الجنيد (7) وابن بابويه (8) وابن أبي عقيل (9) على الشاة، ولم يتعرضوا لأبدالهما.
والأصح ثبوت الأبدال فيهما كما في الظبي لقوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة: (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه