مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٢
لكل واحدة واحد. وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي.
____________________
من الإبل، لكل واحدة واحد).
البكر: الفتي من الإبل، والأنثى بكرة، والجمع بكرات وبكار وبكارة، قاله في الجمهرة ونحوه قال في القاموس (1). وإنما جمع المصنف الجزاء هنا بلفظ البكارة بسبب جمعه البيض والمراد أن في كل بيضة بكرا أو بكرة، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك، فقال: (عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر) (2).
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال، قال أبو عبد الله عليه السلام:
(في كتاب علي عليه السلام: في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل) (3).
وهذه الرواية وإن كانت مطلقة في وجوب البكرة في بيض النعام إلا أنها محمولة على حالة التحرك جمعا بين الأدلة.
ولو ظهرت البيضة فاسدة أو الفرخ ميتا لم يلزم شئ، كما نص عليه في المنتهى (4) لأنه بمنزلة الحجر.
قولة: (وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي).
المراد أن الإناث بعدد البيض وأما الذكور فلا تقدير لها، إلا ما

(١) القاموس المحيط ١: ٣٩٠.
(٢) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٤، الوسائل ٩: ٢١٦ أبواب كفارات الصيد ب ٢٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٣، الاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩١، الوسائل ٩: ٢١٧ أبواب كفارات الصيد ب ٢٤ ح ٤، ورواها في الكافي ٤: ٣٨٩ / 5.
(4) المنتهى 2: 823.
(٣٣٢)
مفاتيح البحث: الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست