____________________
الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم) (1) فإن الجزاء متناول للجميع، وفي صحيحة معاوية بن عمار: (ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام) (2) وهي متناولة للجميع أيضا.
وقوى الشارح عدم إلحاقهما بالظبي في الأبدال ثم حكم بالانتقال مع العجز عن الشاة هنا إلى إطعام العشرة مساكين، ثم صيام الثلاثة أيام لهذه الرواية، وقال: إن الفرق بين مدلول الرواية وبين إلحاقها بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين، فعلى الإلحاق يقتصر على القيمة، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة (3).
ويتوجه عليه أن رواية أبي عبيدة المتضمنة للاقتصار على التصدق بقيمة الجزاء متناولة للجميع فلا وجه لتسليم الحكم في الظبي ومنعه هنا، ومع أن اللازم مما ذكره زيادة فداء، الثعلب عن فداء الظبي، وهو بعيد جدا.
قوله: (والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب، وهو الأظهر).
المراد بالأبدال الثلاثة الفرد من النعم، والإطعام، والصيام، وقد اختلف الأصحاب في كفارة جزاء الصيد في هذه الأقسام الثلاثة، فذهب الأكثر كالشيخ في النهاية والمبسوط (4) والمفيد (5) والمرتضى (6)،
وقوى الشارح عدم إلحاقهما بالظبي في الأبدال ثم حكم بالانتقال مع العجز عن الشاة هنا إلى إطعام العشرة مساكين، ثم صيام الثلاثة أيام لهذه الرواية، وقال: إن الفرق بين مدلول الرواية وبين إلحاقها بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين، فعلى الإلحاق يقتصر على القيمة، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة (3).
ويتوجه عليه أن رواية أبي عبيدة المتضمنة للاقتصار على التصدق بقيمة الجزاء متناولة للجميع فلا وجه لتسليم الحكم في الظبي ومنعه هنا، ومع أن اللازم مما ذكره زيادة فداء، الثعلب عن فداء الظبي، وهو بعيد جدا.
قوله: (والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب، وهو الأظهر).
المراد بالأبدال الثلاثة الفرد من النعم، والإطعام، والصيام، وقد اختلف الأصحاب في كفارة جزاء الصيد في هذه الأقسام الثلاثة، فذهب الأكثر كالشيخ في النهاية والمبسوط (4) والمفيد (5) والمرتضى (6)،