____________________
يجب عليه التصدق بالزائد، ولو نقصت لم يجب عليه الإكمال لكن ليس فيها دلالة على تعيين المدين لكل مسكين، بل ربما ظهر منها الاكتفاء بالمد، لأنه المتبادر من الإطعام.
ومن ثم ذهب ابن بابويه (1) وابن أبي عقيل (2) إلى الاكتفاء بذلك، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام) (3). والعمل بهذه الرواية متجه وتحمل رواية أبي عبيده المتضمنة لاطعام المدين على الاستحباب.
ونقل عن أبي الصلاح أنه جعل الواجب بعد العجز عن البدنة التصدق بالقيمة، فإن عجز فضها على البر (4)، ولم نقف له على مستند.
واعلم أنه ليس في الروايات تعيين لاطعام البر، ومن ثم اكتفى الشارح (5) وغيره (6) بمطلق الطعام، وهو غير بعيد، إلا أن الاقتصار على إطعام البر أولى، لأنه المتبادر من الطعام.
قوله: (ولو عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما) . مقتضى العبارة وجوب صوم ستين يوما إلا أن ينقص قيمة البدنة عن إطعام الستين، فيقتصر على صيام قدر ما وسعت من المساكين، ويدل على
ومن ثم ذهب ابن بابويه (1) وابن أبي عقيل (2) إلى الاكتفاء بذلك، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام) (3). والعمل بهذه الرواية متجه وتحمل رواية أبي عبيده المتضمنة لاطعام المدين على الاستحباب.
ونقل عن أبي الصلاح أنه جعل الواجب بعد العجز عن البدنة التصدق بالقيمة، فإن عجز فضها على البر (4)، ولم نقف له على مستند.
واعلم أنه ليس في الروايات تعيين لاطعام البر، ومن ثم اكتفى الشارح (5) وغيره (6) بمطلق الطعام، وهو غير بعيد، إلا أن الاقتصار على إطعام البر أولى، لأنه المتبادر من الطعام.
قوله: (ولو عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما) . مقتضى العبارة وجوب صوم ستين يوما إلا أن ينقص قيمة البدنة عن إطعام الستين، فيقتصر على صيام قدر ما وسعت من المساكين، ويدل على