____________________
النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، لكل مسكين نصف صاع) (1)، فإنه متناول للبدنة والبقرة وغيرهما.
وأما أنه لا يلزم ما زاد على ثلاثين، فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام (2) والمراد إطعام مد لكل مسكين كما تضمنه أول الرواية، ونحوه روى ابن بابويه، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام (3).
ولو نقصت قيمة البقرة من إطعام الثلاثين لم يجب الإكمال، لإطلاق الاجتزاء بالقيمة في رواية أبي عبيدة (4). والمرجع في البقرة إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا.
ولو كان المقتول فرخا منهما فالظاهر الاكتفاء بما في سنه من صغير البقر، تمسكا بإطلاق الآية السالم من المعارض.
قوله: (وإن عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام).
بل الأظهر الاكتفاء بصيام التسعة مطلقا كما اختاره المفيد (5) والمرتضى (6) وابن بابويه (7) لروايتي معاوية بن عمار وأبي بصير عن الصادق عليه السلام.
وأما أنه لا يلزم ما زاد على ثلاثين، فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام (2) والمراد إطعام مد لكل مسكين كما تضمنه أول الرواية، ونحوه روى ابن بابويه، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام (3).
ولو نقصت قيمة البقرة من إطعام الثلاثين لم يجب الإكمال، لإطلاق الاجتزاء بالقيمة في رواية أبي عبيدة (4). والمرجع في البقرة إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا.
ولو كان المقتول فرخا منهما فالظاهر الاكتفاء بما في سنه من صغير البقر، تمسكا بإطلاق الآية السالم من المعارض.
قوله: (وإن عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام).
بل الأظهر الاكتفاء بصيام التسعة مطلقا كما اختاره المفيد (5) والمرتضى (6) وابن بابويه (7) لروايتي معاوية بن عمار وأبي بصير عن الصادق عليه السلام.