____________________
وجوب صيام اليوم عن كل مدين قوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة (1): (فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما).
وذهب ابن بابويه (2) وابن أبي عقيل (3) إلى الاكتفاء بصوم الثمانية عشر مع العجز عن الإطعام مطلقا، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية المتقدمة: (فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام).
ولما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير والظاهر أنه ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال: (عليه بدنة) قلت: فإن لم يقدر؟
قال (يطعم ستين مسكينا) قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به، ما عليه؟ قال: (فليصم ثمانية عشر يوما) (4).
وأجاب عنهما في المختلف باحتمال أن يكون السؤال وقع عمن لا يقدر على صوم الستين، وأن قوله (فليصم ثمانية عشر يوما) لا إشعار فيه بنفي الزائد (5) ولا يخفى ما فيه.
فرع: قال في المنتهى: لو بقي ما لا يعدل يوما كربع الصاع كان عليه صوم يوم كامل، ولا نعلم فيه خلافا، لأن صيام اليوم لا يتبعض والسقوط غير ممكن لشغل الذمة فيجب إكمال اليوم (6) وهو حسن وإن أمكن المناقشة فيه بأن مقتضى الرواية أن صيام اليوم إنما يجب بدلا عن نصف الصاع، وهو
وذهب ابن بابويه (2) وابن أبي عقيل (3) إلى الاكتفاء بصوم الثمانية عشر مع العجز عن الإطعام مطلقا، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية المتقدمة: (فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام).
ولما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير والظاهر أنه ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال: (عليه بدنة) قلت: فإن لم يقدر؟
قال (يطعم ستين مسكينا) قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به، ما عليه؟ قال: (فليصم ثمانية عشر يوما) (4).
وأجاب عنهما في المختلف باحتمال أن يكون السؤال وقع عمن لا يقدر على صوم الستين، وأن قوله (فليصم ثمانية عشر يوما) لا إشعار فيه بنفي الزائد (5) ولا يخفى ما فيه.
فرع: قال في المنتهى: لو بقي ما لا يعدل يوما كربع الصاع كان عليه صوم يوم كامل، ولا نعلم فيه خلافا، لأن صيام اليوم لا يتبعض والسقوط غير ممكن لشغل الذمة فيجب إكمال اليوم (6) وهو حسن وإن أمكن المناقشة فيه بأن مقتضى الرواية أن صيام اليوم إنما يجب بدلا عن نصف الصاع، وهو