____________________
قوله: (وقبل التحرك، إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح عن منصور بن حازم وسليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه، قال: (يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل) (1) وهي محمولة على ما إذا لم يكن تحرك الفرخ، كما ذكره الشيخ في التهذيب، (2) واستدل عليه بما رواه في الصحيح، عن سليمان بن خالد أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (في كتاب علي: في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام) (3).
قوله: (فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام).
هذا الحكم ذكره الشيخ في جملة من كتبه (4)، وتبعه عليه المصنف والجماعة، ولم نقف له على مستند، ومقتضى المماثلة أنه يجب مع العجز عن الإرسال شاة، فإن عجز عنها أطعم عشرة مساكين، فإن عجز عنها صام ثلاثة أيام.
وحكى العلامة في المنتهى عن ابن إدريس أنه فسر كلام الشيخ بذلك، وقال: إنه لا استبعاد فيه إذا قام الدليل عليه (5)، ثم قال في المنتهى:
وعندي في ذلك تردد، فإن الشاة يجب مع تحرك الفرخ لا غير، بل ولا
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح عن منصور بن حازم وسليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه، قال: (يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل) (1) وهي محمولة على ما إذا لم يكن تحرك الفرخ، كما ذكره الشيخ في التهذيب، (2) واستدل عليه بما رواه في الصحيح، عن سليمان بن خالد أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (في كتاب علي: في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام) (3).
قوله: (فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام).
هذا الحكم ذكره الشيخ في جملة من كتبه (4)، وتبعه عليه المصنف والجماعة، ولم نقف له على مستند، ومقتضى المماثلة أنه يجب مع العجز عن الإرسال شاة، فإن عجز عنها أطعم عشرة مساكين، فإن عجز عنها صام ثلاثة أيام.
وحكى العلامة في المنتهى عن ابن إدريس أنه فسر كلام الشيخ بذلك، وقال: إنه لا استبعاد فيه إذا قام الدليل عليه (5)، ثم قال في المنتهى:
وعندي في ذلك تردد، فإن الشاة يجب مع تحرك الفرخ لا غير، بل ولا