وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد، فقتلوه، وجب على كل واحد منهم الفداء. ومتى اشتروا لحم صيد وأكلوه، كان أيضا على كل واحد منهم الفداء. وإذا رمى اثنان صيدا، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر، كان على كل واحد منهما الفداء وإذا قتل اثنان صيدا، أحدهما محل والآخر محرم في الحرم، كان على المحرم الفداء والقيمة، وعلى المحل القيمة. ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محل، كان عليه دم لا غير. وإذا أوقد جماعة نارا، فوقع فيها طائر، ولم يكن قصدهم ذلك، كان عليهم كلهم فداء واحد. وإن كان قصدهم ذلك، كان على كل واحد منهم الفداء.
وفي فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء. وقد روي أن فيه من صغار الإبل. والأحوط ما قدمناه. وإذا أصاب المحرم بيض نعامة، فعليه أن يعتبر حال البيض. فإن كان، قد تحرك فيه الفرخ، كان عليه عن كل بيضة بكارة من الإبل.
وإن لم يكن تحرك، فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض، فما خرج، كان هديا لبيت الله تعالى. فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه عن كل بيضة شاة. فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه صيام ثلاثة أيام. وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام، فأكله المحرم، كان على المحل لكل بيضة درهم،