____________________
الصادق عليه السلام في رواية أبي الصباح: (وفي النعامة جزور) (1).
وفي الطريق ضعف (2)، والمتجه المنع من إجزاء الذكر إن لم يثبت إطلاق اسم البدنة عليه حقيقة.
قوله: (ومع العجز تقوم البدنة ويفض ثمنها على البر، فيتصدق به، لكل مسكين مدان، ولا يلزم ما زاد عن ستين).
ما اختاره المصنف من الانتقال مع العجز عن البدنة إلى التصدق بالبر على هذا الوجه قول أكثر الأصحاب ويدل عليه صحيحة أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكن نصف صاع يوما) (3).
وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: في محرم قتل نعامة قال: (عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من طعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة) (4).
ويستفاد من هذه الرواية أن قيمة البدنة لو زادت عن إطعام الستين لم
وفي الطريق ضعف (2)، والمتجه المنع من إجزاء الذكر إن لم يثبت إطلاق اسم البدنة عليه حقيقة.
قوله: (ومع العجز تقوم البدنة ويفض ثمنها على البر، فيتصدق به، لكل مسكين مدان، ولا يلزم ما زاد عن ستين).
ما اختاره المصنف من الانتقال مع العجز عن البدنة إلى التصدق بالبر على هذا الوجه قول أكثر الأصحاب ويدل عليه صحيحة أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكن نصف صاع يوما) (3).
وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: في محرم قتل نعامة قال: (عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من طعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة) (4).
ويستفاد من هذه الرواية أن قيمة البدنة لو زادت عن إطعام الستين لم