____________________
أهل الذمة ومأمونا إن كان من غيرهم آمنين وإن كان من غيرهم فهو موجب للقتل على الوجه المقرر في القتال.
وأما قتل الساحر من المسلمين إن كان مستحلا فهو ارتداد إلا مع الدعوى وإمكان القبول، فهو مثل غير المستحل.
وأما قتل غير المستحل وعدم قتل الكافر، فدليله رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل (فقيل - خ ل ئل): يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الكفر (الشرك - خ ل) أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان (1).
ولأنه موجب للفتنة والفتنة أكبر من القتل.
ورواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه (2).
وفي طريق الثاني سيار (3) وهو مجهول.
ورواية زيد بن علي، عن آبائه عن علي عليهم السلام، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر؟ فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا (بذلك - خ) عليه فقد حل دمه (4).
فيها دلالة على اشتراط العدالة في الشهود.
وأما قتل الساحر من المسلمين إن كان مستحلا فهو ارتداد إلا مع الدعوى وإمكان القبول، فهو مثل غير المستحل.
وأما قتل غير المستحل وعدم قتل الكافر، فدليله رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل (فقيل - خ ل ئل): يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الكفر (الشرك - خ ل) أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان (1).
ولأنه موجب للفتنة والفتنة أكبر من القتل.
ورواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه (2).
وفي طريق الثاني سيار (3) وهو مجهول.
ورواية زيد بن علي، عن آبائه عن علي عليهم السلام، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر؟ فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا (بذلك - خ) عليه فقد حل دمه (4).
فيها دلالة على اشتراط العدالة في الشهود.