____________________
والمقدم حق باعتراف الخصم، فكذا التالي. والملازمة تظهر فيما إذا خلفت زوجا وأبوين وابنا، أو زوجا وأختين لأم وأخا لأب، ففي الموضعين يعطى الابن والأخ الباقي، وبتقدير أن يكون بدل الابن بنتا وبدل الأخ أختا فهما تأخذان أكثر من الذكر قطعا.
وبيان حقية المقدم: أن الله تعالى فضل البنين على البنات في الميراث، والرجال على النساء، وقال: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ (1)، والخصم التزم فيما لو خلفت المرأة زوجا وأبوين أن يعطى الأب الثلث والأم السدس مع أنه لا حاجب لها عن الثلث، وقد فرض الله تعالى لها مع عدم الحاجب الثلث، حذرا من أن تفضل الأنثى على الذكر، فإذا التزم ذلك فيما يخالف صريح القرآن فهلا يلتزمه فيما يوافقه!
وأما المنقول - وهو العمدة - فمن طرن الجمهور ما رواه أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف عن أي يوسف قال: حدثنا ليث بن أبي سليمان، عن أبي عرو العبدي، عن علي عليه السلام أنه قال: (الفرائض ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة، ولا يحجب الأم عن الثلث إلا الولد والأخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا. يزاد الإخوة من الأم عن الثلث ولا ينقصون من السدس، فهم فيه سواء الذكر والأنثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد، والدية تقسم على من
وبيان حقية المقدم: أن الله تعالى فضل البنين على البنات في الميراث، والرجال على النساء، وقال: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ (1)، والخصم التزم فيما لو خلفت المرأة زوجا وأبوين أن يعطى الأب الثلث والأم السدس مع أنه لا حاجب لها عن الثلث، وقد فرض الله تعالى لها مع عدم الحاجب الثلث، حذرا من أن تفضل الأنثى على الذكر، فإذا التزم ذلك فيما يخالف صريح القرآن فهلا يلتزمه فيما يوافقه!
وأما المنقول - وهو العمدة - فمن طرن الجمهور ما رواه أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف عن أي يوسف قال: حدثنا ليث بن أبي سليمان، عن أبي عرو العبدي، عن علي عليه السلام أنه قال: (الفرائض ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة، ولا يحجب الأم عن الثلث إلا الولد والأخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا. يزاد الإخوة من الأم عن الثلث ولا ينقصون من السدس، فهم فيه سواء الذكر والأنثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد، والدية تقسم على من