وأصحابه. واختلفوا في سبب نزول هذه الآية فقال سعيد بن المسيب: سأل عمر النبي صلى الله عليه وآله عن الكلالة، فقال: أليس قد بين الله ذلك؟ قال: فنزلت " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " وقال جابر بن عبد الله: اشتكيت وعندي تسع أخوات لي أو سبع، فدخل علي النبي صلى الله عليه وآله فنفخ في وجهي، فأفقت. فقلت: يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال: أحسن. قلت: الشطر. قال: أحسن، ثم خرج وتركني، ورجع إلي فقال: يا جابر اني لا أراك ميتا من وجعك هذا، وان الله عز وجل قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. قال: وكان جابر يقول:
نزلت هذه الآية في. وقال قتادة: ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله همهم شأن الكلالة، فأنزل الله (عز وجل)، فيها هذه الآية.
[المعنى]:
معنى يستفتونك يسألونك يا محمد ان تفتيهم في الكلالة. وحذف اقتصارا لما دل الجواب عليه. والاستفتاء والاستقضاء واحد يقال: قاضيته وفاتيته.
قال الشاعر:
تعالوا نفاتيكم أأعيا وفقعس * إلى المجد أدنى أم عشيرة حاتم هكذا انشده الحسين بن علي المغربي. وقد فسرنا معنى الكلالة وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك فأغنى عن الإعادة. وقوله: " أن امروء هلك ليس له ولد " قال السدي: معناه مات ليس له ولد ذكر وأنثى، (وله أخت) يعني وللميت أخت لأبيه وأمه، فلها نصف ما ترك، فإن لم يكن أخت لأب وأم،، وكانت أختا لأب قامت مقامها، والباقي عندنا رد على الأخت سواء كان هناك عصبة، أولم يكن. وقال جميع الفقهاء: إن الباقي للعصبة، وإن لم يكن هناك عصبة، وهم العم وبنو العم، وأولاد الأخ. قال فمن قال: الرد على ذوي الأرحام، رد على الأخت الباقي وهو اختيار الجبائي، وأكثر أهل العلم. وقال زيد بن ثابت، والشافعي وجماعة: إن الباقي لبيت المال يرثه جميع المسلمين. وقوله: " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " يعني إن كانت الأخت هي