يكن أكثر نصيبا من الاخوة والأخوات للأب والام لو كانوا مكانهن لان الله عز وجل يقول: (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد). يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمي له المال كله أقل من النصف، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه. (1) (1149) 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب فقال: لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس، ولأخواتها من أمها السدس.
(1150) 6 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت أمها وإخوتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال: لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس، ولإخوتها من أمها السدس.
(1151) 7 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن ا لحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت أمها وإخوتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال: لأخواتها لأبيها وأمها