ولا تثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف، لأنه يتلقى الوقف عن الواقف، فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوى.
ويوقف له الربع، فإن كمل وحلف أخذ. وإن امتنع، قال الشيخ:
يرجع ربعه على الإخوة، لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم، وبامتناعه جرى مجرى المعدوم.
وفيه إشكال ينشأ من اعتراف الإخوة بعدم استحقاق الربع.
____________________
البحث في القسم الأول من هذه المسألة كما سبق، وكأنه أعاده لينبه على الفرق بين وقف الترتيب والتشريك، حيث إن الثاني يفتقر فيه البطن الثاني إلى اليمين قطعا، بخلاف وقف الترتيب.
والفرق ما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من أن البطن الثاني على تقدير التشريك بمنزلة البطن الأول، في أنه يتلقى الوقف من الواقف بلا واسطة، فلم يكن له شئ منه بغير يمين، بخلاف الأول، فإنه يتلقى الوقف بواسطة البطن الأول، فكان كالتابع له، فلذا وقع الخلاف فيه.
وقد كان يستغنى في هذه المسألة بذكر قسم التشريك، ويجعل قسيما للسابقة، ويبين الفرق.
قوله: (فلو ادعى إخوة ثلاثة... الخ).
هذا فرع على القسم الثاني، وهو ما لو كانت الدعوى كون الوقف تشريكا.
فإذا ادعى ثلاثة إخوة من جملة الورثة أن الوقف عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا وقف تشريك، وأقاموا شاهدا، وحلفوا معه تفريعا على ثبوت الوقف بذلك، فإنه
والفرق ما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من أن البطن الثاني على تقدير التشريك بمنزلة البطن الأول، في أنه يتلقى الوقف من الواقف بلا واسطة، فلم يكن له شئ منه بغير يمين، بخلاف الأول، فإنه يتلقى الوقف بواسطة البطن الأول، فكان كالتابع له، فلذا وقع الخلاف فيه.
وقد كان يستغنى في هذه المسألة بذكر قسم التشريك، ويجعل قسيما للسابقة، ويبين الفرق.
قوله: (فلو ادعى إخوة ثلاثة... الخ).
هذا فرع على القسم الثاني، وهو ما لو كانت الدعوى كون الوقف تشريكا.
فإذا ادعى ثلاثة إخوة من جملة الورثة أن الوقف عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا وقف تشريك، وأقاموا شاهدا، وحلفوا معه تفريعا على ثبوت الوقف بذلك، فإنه