____________________
وثانيها: صرفه إلى الناكل، لاعتراف الإخوة له بالاستحقاق دونهم. وأورد في المبسوط على نفسه ذلك، ثم أجاب عنه بأن (الاقرار ضربان: مطلق، ومقترن إلى سبب، فإذا عزي إلى سبب فلم يثبت السبب عاد إلى المقربة، كقولهم: مات أبونا وأوصى لزيد بثلث ماله، فرد ذلك زيد، فإنه يعود إلى من اعترف بذلك، وكذلك من اعترف لغيره بدار في يده فلم يقبلها الغير عادت إلى المقر، فكذلك هنا) (1).
ولا يخفى ضعف هذا الجواب، لأن ثبوت السبب متحقق بالنسبة إلى المقر، وإنما تخلف بالنسبة إلى المقر له، ولازم ذلك انتقال المقر به عمن ثبت السبب في حقه، وإن لم يثبت في حق الآخر. وادعاؤه أن من أقر لغيره بدار في يده فلم يقبلها أنها تعود إلى المقر له، إن أراد بعدم قبوله لها عدم تصديقه على صحة هذا الاقرار المطلق، فلا نسلم أنها تعود إلى المقر بمجرد الانكار، بل تبقى مجهولة المالك، كما تقرر في بابه (2). وإن أراد إقرارهم بسبب يتوقف على قبوله، فلا نسلم ثبوت السبب بمجرد إقرارهم، لتوقفه على القبول ولم يحصل.
وبهذا يظهر الفرق بين مسألة النزاع ومسألة الوصية التي ذكرها، لأن إقرارهم بالوصية له لا يقتضي ملكيته، لأن الوصية لا تملك إلا بالقبول على وجهه، فإذا رد بطلت الوصية، بخلاف المتنازع، لأنهم يعترفون له بالملك، سواء حلف أم لا، وإنما اعتبر حلفه مراعاة لحق البطون المتجددة، فإذا رد لم يخرج عن كونه ملكا له بإقرارهم، فلا يعود إليهم، كما لو لم يعترف المقر له بالشئ
ولا يخفى ضعف هذا الجواب، لأن ثبوت السبب متحقق بالنسبة إلى المقر، وإنما تخلف بالنسبة إلى المقر له، ولازم ذلك انتقال المقر به عمن ثبت السبب في حقه، وإن لم يثبت في حق الآخر. وادعاؤه أن من أقر لغيره بدار في يده فلم يقبلها أنها تعود إلى المقر له، إن أراد بعدم قبوله لها عدم تصديقه على صحة هذا الاقرار المطلق، فلا نسلم أنها تعود إلى المقر بمجرد الانكار، بل تبقى مجهولة المالك، كما تقرر في بابه (2). وإن أراد إقرارهم بسبب يتوقف على قبوله، فلا نسلم ثبوت السبب بمجرد إقرارهم، لتوقفه على القبول ولم يحصل.
وبهذا يظهر الفرق بين مسألة النزاع ومسألة الوصية التي ذكرها، لأن إقرارهم بالوصية له لا يقتضي ملكيته، لأن الوصية لا تملك إلا بالقبول على وجهه، فإذا رد بطلت الوصية، بخلاف المتنازع، لأنهم يعترفون له بالملك، سواء حلف أم لا، وإنما اعتبر حلفه مراعاة لحق البطون المتجددة، فإذا رد لم يخرج عن كونه ملكا له بإقرارهم، فلا يعود إليهم، كما لو لم يعترف المقر له بالشئ