مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٥٣٢
ولو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميت، لأن الوقف صار أثلاثا، وقد كان له الربع إلى حين الوفاة.
فإن بلغ وحلف أخذ الجميع. وإن رد كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين، والثلث من حين الوفاة للأخوين. وفيه أيضا إشكال كالأول.
____________________
المقر به الذي لا يتوقف انتقال ملكه عن المقر على القبول. نعم، لو تم له مثاله الثاني لأتى مثله في صورة النزاع، لكنه ممنوع.
وثالثها: أنه وقف تعذر مصرفه، إذ لا يصرف إلى الإخوة لما ذكرنا، ولا إلى الولد لعدم ثبوته له، فيرجع إلى الواقف أو ورثته كمنقطع الآخر، أو إلى البر، كما قررناه في السابق.
قوله: (ولو مات أحد الإخوة... الخ).
هذا من جملة الفروع على الفرض المذكور، وهو ما إذا مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل، فإنه يعزل له ثلث المدعى وقفه بعد أن كان قد عزل له الربع، بمعنى إكمال الربع بنصف سدس، لأن الوقف بموت أحدهم قد صار أثلاثا بين الأخوين وابن الأخ بعد أن كان أرباعا.
فإذا بلغ الولد وحلف أخذ الجميع، وهو الربع إلى حين وفاة الأخ، وتمام الثلث من حين الوفاة إلى أن حلف.
وإن نكل رجع الربع من حين ولادته إلى حين الوفاة إلى الأخوين الباقيين وورثة الميت من الإخوة، لأنهم كانوا أرباب الوقف ذلك الوقت، والثلث من حين الوفاة إلى حين النكول للأخوين خاصة.
(٥٣٢)
مفاتيح البحث: الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 » »»
الفهرست