____________________
هذا الولد منها استولده في ملكه، وأنه حر الأصل، فقد ادعى في الجارية أمرين، أحدهما: أنها مملوكته، والثاني: أنها أم ولده، تعتق بموته من نصيب ولدها.
وادعى في ولدها أمرين، أحدهما: النسب، والثاني: الحرية.
فأما الجارية، فإذا أقام شاهدا وحلف معه قضي له بملكها، لأن أم الولد مملوكة، ولهذا كان له استخدامها والاستمتاع بها وإجارتها وتزويجها [وشبهه] (1)، وإذا قتلها قاتل كان له قيمتها، فيقضى له بها بالشاهد واليمين، كالأمة القن. وإذا حكم له بها حكم بأنها أم ولده باعترافه لا بالشاهد واليمين. وحينئذ فإن ملك الولد أو تحرر لحق به، وعتقت من نصيبه.
وأما الولد فلا يقضى به (2) بالشاهد واليمين، بناء على أن النسب والعتق لا يثبت (3) يثبت به. وهو في النسب موضع وفاق. وأما العتق فإنا وإن قلنا بثبوته به، لكنه هنا تابع للنسب لا واقع بالذات، وانتفاء المتبوع يستتبع التابع.
ويحتمل ثبوته، كما لو اشتملت الدعوى على أمرين يثبت أحدهما بذلك دون الآخر، فيثبت عتقه بالشاهد واليمين، بناء على ثبوت العتق بهما، ولا يقدح فيه التبعية، لأنه مدعى به في الجملة. ولأنا حكمنا له بالجارية والولد فرعها، فكان كما لو ثبت غصب جاريته، فإنه يحكم له بالولد الحاصل منها في يد الغاصب. ولأن ثبوت الاستيلاد يقتضي ذلك. وعلى هذا، فينتزع الولد، ويصير حرا نسبيا بإقرار المدعي.
وادعى في ولدها أمرين، أحدهما: النسب، والثاني: الحرية.
فأما الجارية، فإذا أقام شاهدا وحلف معه قضي له بملكها، لأن أم الولد مملوكة، ولهذا كان له استخدامها والاستمتاع بها وإجارتها وتزويجها [وشبهه] (1)، وإذا قتلها قاتل كان له قيمتها، فيقضى له بها بالشاهد واليمين، كالأمة القن. وإذا حكم له بها حكم بأنها أم ولده باعترافه لا بالشاهد واليمين. وحينئذ فإن ملك الولد أو تحرر لحق به، وعتقت من نصيبه.
وأما الولد فلا يقضى به (2) بالشاهد واليمين، بناء على أن النسب والعتق لا يثبت (3) يثبت به. وهو في النسب موضع وفاق. وأما العتق فإنا وإن قلنا بثبوته به، لكنه هنا تابع للنسب لا واقع بالذات، وانتفاء المتبوع يستتبع التابع.
ويحتمل ثبوته، كما لو اشتملت الدعوى على أمرين يثبت أحدهما بذلك دون الآخر، فيثبت عتقه بالشاهد واليمين، بناء على ثبوت العتق بهما، ولا يقدح فيه التبعية، لأنه مدعى به في الجملة. ولأنا حكمنا له بالجارية والولد فرعها، فكان كما لو ثبت غصب جاريته، فإنه يحكم له بالولد الحاصل منها في يد الغاصب. ولأن ثبوت الاستيلاد يقتضي ذلك. وعلى هذا، فينتزع الولد، ويصير حرا نسبيا بإقرار المدعي.