____________________
الأولاد تبعا لآبائهم، فإذا لم يحلفوا لم يحلفوا، ومن أنهم يتلقون الوقف من الواقف فلا تبعية.
وربما بني الخلاف على أن الوقف المنقطع الابتداء هل يصح أم لا؟ فإن منعناه لم يحلف الأولاد على الجميع، لانقطاعه قبل طبقتهم. وإن جوزناه جاء الوجهان.
والحق مجيئهما وإن منعنا من الوقف المنقطع الأول، لأن حلف الأولاد (1) اقتضى عدم انقطاعه في الواقع، وإن انقطع بالعارض حيث لم يحلف آباؤهم.
ولأن البطن الثاني كالأول، لأن الوقف صار إليهم بالصيغة الأولى عن الواقف.
ولأن منع الثاني من الحلف يؤدي إلى جواز إفساد البطن الأول الوقف على الثاني، وهذا لا سبيل إليه. فالقول بجواز حلفهم أقوى. وهو خيرة الشيخ في المبسوط (2) والمصنف وغيرهما (3).
ولو حلف بعضهم دون بعض، بأن كانوا ثلاثة فحلف واحد ونكل اثنان، يأخذ الحالف الثلث وقفا، والباقي تركة تقضى منه الديون والوصايا، وما فضل يقسم بين جميع الورثة، على ما يقتضيه ظاهر العبارة، فإنه حكم بأن ما فضل يكون ميراثا، ومقتضاه اشتراك جميع الورثة فيه. والعلامة (4) تبعه على هذه العبارة، وصرح بذلك بعضهم (5).
ووجهه: أن الوراث الذين لم يدعوا الوقف - وهم المستحقون لهذه الحصة -
وربما بني الخلاف على أن الوقف المنقطع الابتداء هل يصح أم لا؟ فإن منعناه لم يحلف الأولاد على الجميع، لانقطاعه قبل طبقتهم. وإن جوزناه جاء الوجهان.
والحق مجيئهما وإن منعنا من الوقف المنقطع الأول، لأن حلف الأولاد (1) اقتضى عدم انقطاعه في الواقع، وإن انقطع بالعارض حيث لم يحلف آباؤهم.
ولأن البطن الثاني كالأول، لأن الوقف صار إليهم بالصيغة الأولى عن الواقف.
ولأن منع الثاني من الحلف يؤدي إلى جواز إفساد البطن الأول الوقف على الثاني، وهذا لا سبيل إليه. فالقول بجواز حلفهم أقوى. وهو خيرة الشيخ في المبسوط (2) والمصنف وغيرهما (3).
ولو حلف بعضهم دون بعض، بأن كانوا ثلاثة فحلف واحد ونكل اثنان، يأخذ الحالف الثلث وقفا، والباقي تركة تقضى منه الديون والوصايا، وما فضل يقسم بين جميع الورثة، على ما يقتضيه ظاهر العبارة، فإنه حكم بأن ما فضل يكون ميراثا، ومقتضاه اشتراك جميع الورثة فيه. والعلامة (4) تبعه على هذه العبارة، وصرح بذلك بعضهم (5).
ووجهه: أن الوراث الذين لم يدعوا الوقف - وهم المستحقون لهذه الحصة -