____________________
يعترفون بأنها حق لجميع الورثة، وإن كان بعضهم - وهو مدعي الوقف - قد ظلم في أخذ حصته منه بيمينه، ولا يحسب عليه ما أخذه من حقه في الباقي، لأنه معين - وهو الدار المفروضة - لا مشاع، فيؤاخذون بإقرارهم، ويقسم على الحالف وغيره. وعلى (1) هذا فما يخص الحالف يكون وقفا على الناكلين، لأن الحالف يعترف لهم بذلك.
وقيل: إن الفاضل يقسم بين المنكرين من الورثة والذين نكلوا، دون الحالف، لأنه مقر بانحصار حقه فيما أخذه، وأن الباقي لإخوته وقفا. واختار هذا القول في المبسوط، لأنه قال: (لو حلف واحد منهم دون الآخرين، فنصيب من حلف وقف عليه، والباقي ميراث بين الآخرين وبقيه الورثة) (2).
ثم حصة الناكلين تصير وقفا بإقرارهما. وإذا مات الناكلان والحالف حي، فنصيبهما للحالف على ما شرط الواقف بإقرارهم. وفي حاجته إلى اليمين ما سبق [فيه] (3) من الوجهين. فإذا مات الحالف فالاستحقاق للبطن الثاني. وفي حلفهم الخلاف الذي مر. وإن كان الحالف حيا عند موت الناكلين فأراد أولادهم أن يحلفوا، فعلى القولين المذكورين في أولاد الجميع إذا نكلوا. والأصح أن لهم الحلف.
وما (4) حكم نصيب الحالف الميت قبلهما؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يصرف إلى الناكلين، لأنه قضية الوقف، إذ لا يمكن جعله
وقيل: إن الفاضل يقسم بين المنكرين من الورثة والذين نكلوا، دون الحالف، لأنه مقر بانحصار حقه فيما أخذه، وأن الباقي لإخوته وقفا. واختار هذا القول في المبسوط، لأنه قال: (لو حلف واحد منهم دون الآخرين، فنصيب من حلف وقف عليه، والباقي ميراث بين الآخرين وبقيه الورثة) (2).
ثم حصة الناكلين تصير وقفا بإقرارهما. وإذا مات الناكلان والحالف حي، فنصيبهما للحالف على ما شرط الواقف بإقرارهم. وفي حاجته إلى اليمين ما سبق [فيه] (3) من الوجهين. فإذا مات الحالف فالاستحقاق للبطن الثاني. وفي حلفهم الخلاف الذي مر. وإن كان الحالف حيا عند موت الناكلين فأراد أولادهم أن يحلفوا، فعلى القولين المذكورين في أولاد الجميع إذا نكلوا. والأصح أن لهم الحلف.
وما (4) حكم نصيب الحالف الميت قبلهما؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يصرف إلى الناكلين، لأنه قضية الوقف، إذ لا يمكن جعله