____________________
وثالثها: أنه يرث مما عدا الدية، ذهب إليه أكثر الأصحاب كالمرتضى (١) وابن الجنيد (٢) والشيخ (٣) والأتباع (٤)، وحسنه المصنف ونقله عن تخريج المفيد (٥)، واختاره العلامة (٦) وأكثر (٧) المتأخرين، لأن فيه جمعا بين الدليلين، ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث على تقدير كون الخطأ شبيه العمد، ويدفعها عاقلته إلى الوارث على تقدير كونه محضا، لقوله تعالى: ﴿ودية مسلمة إلى أهله﴾ (8) ولا شي من الموروث له يجب دفعه إلى الوارث، والدفع إلى نفسه وأخذه من عاقلته عوض ما جناه لا يعقل. ولرواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته، ويرث الرجل من مالها وديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرثه من ماله ولا من ديته، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته) (9).
وهي نص، وذكر الزوجين غير مخصص إجماعا.
وفي كل واحد من دليل القولين نظر. أما الاستدلال بعموم نفي إرث القاتل ففيه [حينئذ] (10) منع العموم، لأن المفرد المعرف لا يفيده على ما حقق في
وهي نص، وذكر الزوجين غير مخصص إجماعا.
وفي كل واحد من دليل القولين نظر. أما الاستدلال بعموم نفي إرث القاتل ففيه [حينئذ] (10) منع العموم، لأن المفرد المعرف لا يفيده على ما حقق في