____________________
وأتباعه (1) وابن إدريس (2) في القول الآخر، لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى أن الدية يرثها الورثة [على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين] (3) إلا الإخوة من الأم والأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا) (4). ومثلها رواية (5) محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، ورواية (6) عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام.
وهذه الروايات دلت على حرمان الإخوة للأم لا مطلق المتقرب بها، وكأنهم عمموا الحكم فيهم لثبوته فيهم بطريق أولى، لأن الإخوة أقرب من الأخوال وأولادهم، فحرمانهم يستلزم حرمانهم.
وهذا القول أجود، لصحة بعض رواياته، وكونها خاصة والآية (7) عامة. ولو قيل بقصر الحكم فيها على موضع النص كان وجها.
والثالث: أنه يمنع المتقرب بالأم والمتقرب بالأب وحده لا غير. وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف (8).
وهذه الروايات دلت على حرمان الإخوة للأم لا مطلق المتقرب بها، وكأنهم عمموا الحكم فيهم لثبوته فيهم بطريق أولى، لأن الإخوة أقرب من الأخوال وأولادهم، فحرمانهم يستلزم حرمانهم.
وهذا القول أجود، لصحة بعض رواياته، وكونها خاصة والآية (7) عامة. ولو قيل بقصر الحكم فيها على موضع النص كان وجها.
والثالث: أنه يمنع المتقرب بالأم والمتقرب بالأب وحده لا غير. وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف (8).