____________________
الصائل أم لا كرجم المحصن وقتل المحارب. وإن كان خطأ ففي منعه مطلقا، أو عدمه مطلقا، أو منعه من الدية خاصة، أقوال:
أحدها - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله المفيد (1) وسلار (2) -:
أنه يرث مطلقا، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها) (3).
ورواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ فإن له ميراثه، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها) (4). ولانتفاء الحكمة الباعثة على نفي الإرث حيث لم يقصد القتل.
وثانيها: أنه لا يرث مطلقا، وهو قول (5) ابن أبي عقيل، لعموم قوله صلى الله عليه وآله في صحيحة هشام بن سالم وغيرها: (لا ميراث للقاتل) (6) الشامل بعمومه لموضع النزاع، وخصوص رواية (7) الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام أنه قال: (لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ) (8).
أحدها - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله المفيد (1) وسلار (2) -:
أنه يرث مطلقا، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها) (3).
ورواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ فإن له ميراثه، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها) (4). ولانتفاء الحكمة الباعثة على نفي الإرث حيث لم يقصد القتل.
وثانيها: أنه لا يرث مطلقا، وهو قول (5) ابن أبي عقيل، لعموم قوله صلى الله عليه وآله في صحيحة هشام بن سالم وغيرها: (لا ميراث للقاتل) (6) الشامل بعمومه لموضع النزاع، وخصوص رواية (7) الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام أنه قال: (لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ) (8).