آخر كلامه رحمه الله (1).
إلا أنه رجع عنه في مسائل خلافه (2)، ومبسوطه (3)، وذهب إلى ما اخترناه، لأن قسمة أموال بني آدم وانتقالها منهم حكم شرعي، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وإنما الشافعي في أحد قوليه يقول المرتد الذي يستتاب يزول ملكه عن ماله، وينتقل ماله إلى ورثته، وهو حي، ومذهبنا بخلاف ذلك، بل ماله باق على ملكه ما دام حيا، وبالموت أو القتل ينتقل عنه إلى ورثته المسلمين، فليلحظ ذلك.
وقوله رحمه الله كان ميراثه لبيت المال، فمراده بيت مال الإمام، دون بيت مال المسلمين، فليلحظ ذلك في جميع ما يقوله في باب المواريث.
وقد قدمنا أنه إذا أسلم الكافر، أو عتق المملوك على ميراث بعد قسمته، لم يرث شيئا.
ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك، ابتيع من التركة، وعتق، وورث الباقي ويجبر المالك على بيعه بالقيمة العدل، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته، أو زايدا عليها، فأما إذا نقصت عن ذلك، فلا يجب شراؤه، ولا يجبر المولى على بيعه، وتكون التركة لإمام المسلمين بغير خلاف.
وروي أنه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك، استسعي في الباقي (4)، ذهب إليه بعض أصحابنا.
والأول الأظهر، وعليه العمل والفتاوي.
فإن كان الوارث اثنين، أو جماعة، ونقصت التركة عن شرائهما، أو شراء جميعهم، ووفت بثمن واحد منهم، فلا يشترى من وقت بثمنه، بغير خلاف.
وذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يشترى إلا ولد الصلب، والوالد والوالدة فحسب، دون عداهم من ساير الوراث من ذوي الأنساب والأسباب.
وهو الذي يقوى في نفسي، وأعمل عليه، وأفتي به، وهو اختيار شيخنا