____________________
فبأن يراه يفعل فعلا يخرجه عن العدالة. وأما السماع [به] (1) فكأن يسمعه يقذف أو يقر على نفسه بمعصية توجب الفسق، أو يسمع من غيره على وجه يبلغ حد العلم بذلك أو يتاخمه. وهذا قد يحصل في لحظة واحدة، فلذا لم يعتبر فيه التقادم.
إذا تقرر ذلك، فالمشهور أن التعديل يكفي مطلقا من غير أن يبين سببه، لأن العدالة تحصل بالتحرز عن أسباب الفسق، وهي كثيرة يعسر ضبطها وعدها.
أما الجرح فلا يثبت مطلقا، بل لا بد من بيان سببه، لأن الجارح قد يبني [حين] (2) الجرح على ظن خطأ. ولأن المذاهب فيما يوجب الفسق مختلفة، فلا بد من البيان ليعمل القاضي باجتهاده.
ويشكل بأن الاختلاف في أسباب الفسق يقتضي الاختلاف في أسباب العدالة، فإن الاختلاف - مثلا - في عدد الكبائر كما يوجب في بعضها ترتب الفسق على فعله، يوجب في بعض آخر عدم قدحه في العدالة بدون الاصرار عليه، فيزكيه المزكي مع علمه بفعل ما لا يقدح عنده فيها، وهو قادح عند الحاكم، ومن ثم قيل بوجوب التفسير (3) فيهما. وهو اختيار ابن الجنيد (4). ووجهه قد علم مما سبق.
وقيل: يكفي الاطلاق فيهما، لأن المعدل والجارح لا بد أن يكون في نظر الحاكم عالما بسببهما وإلا لم يصلح لهما، ومع العلم لا معنى للسؤال.
إذا تقرر ذلك، فالمشهور أن التعديل يكفي مطلقا من غير أن يبين سببه، لأن العدالة تحصل بالتحرز عن أسباب الفسق، وهي كثيرة يعسر ضبطها وعدها.
أما الجرح فلا يثبت مطلقا، بل لا بد من بيان سببه، لأن الجارح قد يبني [حين] (2) الجرح على ظن خطأ. ولأن المذاهب فيما يوجب الفسق مختلفة، فلا بد من البيان ليعمل القاضي باجتهاده.
ويشكل بأن الاختلاف في أسباب الفسق يقتضي الاختلاف في أسباب العدالة، فإن الاختلاف - مثلا - في عدد الكبائر كما يوجب في بعضها ترتب الفسق على فعله، يوجب في بعض آخر عدم قدحه في العدالة بدون الاصرار عليه، فيزكيه المزكي مع علمه بفعل ما لا يقدح عنده فيها، وهو قادح عند الحاكم، ومن ثم قيل بوجوب التفسير (3) فيهما. وهو اختيار ابن الجنيد (4). ووجهه قد علم مما سبق.
وقيل: يكفي الاطلاق فيهما، لأن المعدل والجارح لا بد أن يكون في نظر الحاكم عالما بسببهما وإلا لم يصلح لهما، ومع العلم لا معنى للسؤال.