____________________
وهذا يتجه مع علم الحاكم بموافقة مذهب المزكي لمذهبه في أسباب الجرح والتعديل، بأن يكون المزكي مقلدا للحاكم في اجتهاده أو موافقا له فيه.
وللعلامة (١) قول بوجوب ذكر سبب التعديل دون الجرح، عكس المشهور.
وقول آخر (٢)، وهو: أن المزكي والجارح إن كانا عالمين بأسبابهما كفى إطلاقهما، وإلا وجب ذكر السبب فيهما. وقد تقدم ما يقتضي ضعف القولين.
وعلى المشهور من الاكتفاء بالاطلاق في التعديل ففي القدر المعتبر من العبارة عنه أوجه:
أحدها: أن يقول: هو عدل. لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (3)، فاقتصر على العدالة فقط. وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (4).
وثانيها: أن يضيف إلى ذلك: علي ولي، لأنه بقوله: (عدل) لا يفيد العدالة في كل شئ، بل إثبات الوصف في الجملة، كقوله: صادق، فإنه لا يفيد الصدق في كل شئ، فيفتقر إلى إضافة تزيل الاحتمال، ويجعله مطلق العدالة مقبول الشهادة في كل شئ. وهو قول ابن الجنيد، فإنه قال في كتابه الأحمدي: (ولا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول: عدل علي ولي) (5).
وثالثها: اعتبار ضميمة أحد الأمرين إلى قوله: عدل، وهو إما: لي وعلي، أو مقبول الشهادة، فرب عدل لا تقبل شهادته وإن وجبت شفاعته. كالتقي
وللعلامة (١) قول بوجوب ذكر سبب التعديل دون الجرح، عكس المشهور.
وقول آخر (٢)، وهو: أن المزكي والجارح إن كانا عالمين بأسبابهما كفى إطلاقهما، وإلا وجب ذكر السبب فيهما. وقد تقدم ما يقتضي ضعف القولين.
وعلى المشهور من الاكتفاء بالاطلاق في التعديل ففي القدر المعتبر من العبارة عنه أوجه:
أحدها: أن يقول: هو عدل. لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (3)، فاقتصر على العدالة فقط. وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (4).
وثانيها: أن يضيف إلى ذلك: علي ولي، لأنه بقوله: (عدل) لا يفيد العدالة في كل شئ، بل إثبات الوصف في الجملة، كقوله: صادق، فإنه لا يفيد الصدق في كل شئ، فيفتقر إلى إضافة تزيل الاحتمال، ويجعله مطلق العدالة مقبول الشهادة في كل شئ. وهو قول ابن الجنيد، فإنه قال في كتابه الأحمدي: (ولا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول: عدل علي ولي) (5).
وثالثها: اعتبار ضميمة أحد الأمرين إلى قوله: عدل، وهو إما: لي وعلي، أو مقبول الشهادة، فرب عدل لا تقبل شهادته وإن وجبت شفاعته. كالتقي