____________________
فكالأول، وإلا ففي تقديم قوله مطلقا، أو مع اليمين، أو افتقاره إلى البينة وإلا قدم قول المدعي، أوجه، وربما كانت أقوالا.
أحدها - وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1) -: افتقاره إلى البينة وإلا ثبت عليه الحق، لأنه اعترف بالحكم ونقل المال إلى غيره، فهو يدعي ما يزيل الضمان عنه فلا يقبل منه.
ورد بمنع كون مطلق نقله المال موجبا للضمان، بل إنما يكون سببا للضمان مع التفريط والأصل عدمه. وبأن هذا يؤدي إلى امتهان الحكام وزهدهم في الأحكام.
والثاني - وهو الذي مال إليه المصنف والعلامة (2) وأكثر المتأخرين (3)، وهو قول الشيخ أيضا في الخلاف (4)، وابن الجنيد (5) -: أنه يصدق باليمين، لادعائه الظاهر كسائر الأمناء إذا ادعي عليهم خيانة. وهذا هو الأقوى.
وثالثها: أنه يصدق بغير يمين، لأنه كان أمين الشرع فيصان منصبه عن التحليف والابتذال. وهذا الوجه نقله الشيخ في المبسوط (6) عن بعض العامة.
واستحسنه الشيخ فخر الدين في شرحه (7)، بعد أن رجح الثاني. ولا نعلم به قائلا من الأصحاب.
أحدها - وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1) -: افتقاره إلى البينة وإلا ثبت عليه الحق، لأنه اعترف بالحكم ونقل المال إلى غيره، فهو يدعي ما يزيل الضمان عنه فلا يقبل منه.
ورد بمنع كون مطلق نقله المال موجبا للضمان، بل إنما يكون سببا للضمان مع التفريط والأصل عدمه. وبأن هذا يؤدي إلى امتهان الحكام وزهدهم في الأحكام.
والثاني - وهو الذي مال إليه المصنف والعلامة (2) وأكثر المتأخرين (3)، وهو قول الشيخ أيضا في الخلاف (4)، وابن الجنيد (5) -: أنه يصدق باليمين، لادعائه الظاهر كسائر الأمناء إذا ادعي عليهم خيانة. وهذا هو الأقوى.
وثالثها: أنه يصدق بغير يمين، لأنه كان أمين الشرع فيصان منصبه عن التحليف والابتذال. وهذا الوجه نقله الشيخ في المبسوط (6) عن بعض العامة.
واستحسنه الشيخ فخر الدين في شرحه (7)، بعد أن رجح الثاني. ولا نعلم به قائلا من الأصحاب.