____________________
ويضعف بأن الاسلام المجازي لا يعارض الحقيقي، والمفروض الحكم بعدم صحة إسلام الصغير، فإذا سبق الاسلام الحقيقي استقر الإرث بالقسمة لم يعتبر اللاحق.
وثالثها: تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا. سواء سبق منهم الاسلام في حال الطفولية أم لا.
ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة قبل إسلامهم، لأنه قال:
(يعطى ابن أخيه ثلثي ما ترك، وابن أخته ثلث ما ترك، وقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ووارث الثلث ثلث النفقة) ولو لم يكن هناك قسمة لكان الاخراج من جملة المال، وحمل ذلك على الاخبار عن قدر المستحق خلاف الظاهر بل الصريح.
ورابعها - وهو الذي اختاره العلامة في المختلف (1) -: تنزيلها على الاستحباب. وهذا أولى. وأفرط آخرون (2) فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد. وردها أكثر (3) المتأخرين، لمنافاتها للأصول.
والحق أنها ليست من الصحيح وإن وصفها به جماعة من المحققين، كالعلامة في المختلف (4) والشهيد في الدروس (5) والشرح (6) وغيرهما (7). لأن
وثالثها: تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا. سواء سبق منهم الاسلام في حال الطفولية أم لا.
ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة قبل إسلامهم، لأنه قال:
(يعطى ابن أخيه ثلثي ما ترك، وابن أخته ثلث ما ترك، وقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ووارث الثلث ثلث النفقة) ولو لم يكن هناك قسمة لكان الاخراج من جملة المال، وحمل ذلك على الاخبار عن قدر المستحق خلاف الظاهر بل الصريح.
ورابعها - وهو الذي اختاره العلامة في المختلف (1) -: تنزيلها على الاستحباب. وهذا أولى. وأفرط آخرون (2) فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد. وردها أكثر (3) المتأخرين، لمنافاتها للأصول.
والحق أنها ليست من الصحيح وإن وصفها به جماعة من المحققين، كالعلامة في المختلف (4) والشهيد في الدروس (5) والشرح (6) وغيرهما (7). لأن