____________________
لا يحضره الفقيه (1) وهي من المشاهير.
لكن فيها إشكال، منشأه توقيف الميراث وإنفاقه على الأولاد المحكوم (المحكومين خ) بكفرهم، ورده إليهم بعد القسمة، لو أسلموا بعد البلوغ.
فالأقرب ما اختاره المتأخر وشيخنا دام ظله في نكت النهاية، أن لا ينفق عليهم، ولا يرد عليهم بإسلامهم بعد البلوغ، لكونهم بحكم الكفار، وإلا لما جازت قسمة الميراث، اللهم إلا أن يحمل على الرواية، فيعمل بها في تلك الصورة خاصة، ويرجع إلى الأصل بتغيرها.
ولقائل أن يقول: إن عنيتم بقولكم: (أولاد الكفار بحكم الكفار) إنهم كافرون، بحيث يجري عليهم أحكامهم، فهو غير مسلم، ما الدليل عليه؟ وإن عنيتم أنهم ليسوا بمسلمين، فهو مسلم (فمسلم خ) ولكن لا يتم به دليلكم، لأن المانع من الإرث هو الكفر.
لكن فيها إشكال، منشأه توقيف الميراث وإنفاقه على الأولاد المحكوم (المحكومين خ) بكفرهم، ورده إليهم بعد القسمة، لو أسلموا بعد البلوغ.
فالأقرب ما اختاره المتأخر وشيخنا دام ظله في نكت النهاية، أن لا ينفق عليهم، ولا يرد عليهم بإسلامهم بعد البلوغ، لكونهم بحكم الكفار، وإلا لما جازت قسمة الميراث، اللهم إلا أن يحمل على الرواية، فيعمل بها في تلك الصورة خاصة، ويرجع إلى الأصل بتغيرها.
ولقائل أن يقول: إن عنيتم بقولكم: (أولاد الكفار بحكم الكفار) إنهم كافرون، بحيث يجري عليهم أحكامهم، فهو غير مسلم، ما الدليل عليه؟ وإن عنيتم أنهم ليسوا بمسلمين، فهو مسلم (فمسلم خ) ولكن لا يتم به دليلكم، لأن المانع من الإرث هو الكفر.