____________________
المسلمين لا يرث، ومن أسلم قبله يشارك أو يختص، ومن لوازم عدم المشاركة اختصاص الوارث المسلم بنصيبه من الإرث، ولا يجب عليه بذله ولا شئ منه للقريب الكافر، صغيرا كان أم كبيرا.
لكن ذهب أكثر (1) الأصحاب - خصوصا المتقدمين (2) منهم. كالشيخين (13) والصدوق (4) والأتباع (5) - إلى استثناء صورة واحدة من هذه القواعد (6)، وهي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الاسلام لأحد، وابن أخ وابن أفت مسلمين، فأوجبوا على الوارثين المذكورين - مع حكمهم بإرثهما - أن ينفقا (7) على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة، وإلا استتر ملك المسلمين عليها.
واستندوا في ذلك إلى صحيحة خالد بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى، قال: فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك، إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد
لكن ذهب أكثر (1) الأصحاب - خصوصا المتقدمين (2) منهم. كالشيخين (13) والصدوق (4) والأتباع (5) - إلى استثناء صورة واحدة من هذه القواعد (6)، وهي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الاسلام لأحد، وابن أخ وابن أفت مسلمين، فأوجبوا على الوارثين المذكورين - مع حكمهم بإرثهما - أن ينفقا (7) على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة، وإلا استتر ملك المسلمين عليها.
واستندوا في ذلك إلى صحيحة خالد بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى، قال: فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك، إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد