وكذلك من أعتق على ميراث، الحكم في ذلك سواء، لا يختلف.
فإن خلف وارثا مسلما وآخر كافرا، كان للمسلم المال دون الكافر، فإن أسلم الكافر لم يكن له من المال شئ لأن المسلم قد استحق الميراث عند موت الميت، وإنما يتصور القسمة إذا كانت التركة بين نفسين فصاعدا، فإذا أسلم قبل القسمة قاسمهم على ما بيناه، وذلك لا يتأتي في الواحد على حال.
وقال شيخنا أبو جعفر، في نهايته، وإذا خلفت المرأة زوجها وكان مسلما، وولدا، أو والدا، أو ذوي أرحام كفارا، كان الميراث للزوج كله، وسقط هؤلاء كلهم، فإن أسلموا، رد عليهم ما يفضل من سهم الزوجية (1) و (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله وهذا غير مستقيم على الأصل الذي أصله وقرره في صدر الباب، أعني باب توارث أهل ملتين، وإجماعنا أيضا مستقر عليه، وهو أنه إذا كان الوارث المسلم واحدا استحق بنفس الموت الميراث، ولا يرد على من أسلم بعد الموت من الميراث شئ على حال، لأن هيهنا لا تتقدر القسمة، والزوج عندنا في هذه الحال وارث جميع المال، النصف بالتسمية، والنصف الآخر رد عليه بإجماع أصحابنا على ما قدمناه، بل كان هذا يستقيم لشيخنا أبي جعفر لو كان المخلف زوجة، لأن هيهنا تتقدر القسمة بينها وبين الإمام عليه السلام لأنها غير وارثة بنفس الموت جميع المال، بل (3) لها الربع فحسب، والباقي لإمام المسلمين.
فإن أسلم الوارث الكافر قبل قسمة المال بينها وبين الإمام، أخذ ما كان يأخذه الإمام، وإن أسلم بعد القسمة، فلا شئ له بحال، فليلحظ ذلك، فإنه واضح جلي.
وروي أنه إذا خلف الكافر أولادا صغارا، وإخوة وأخوات من قبل الأب، وإخوة وأخوات من قبل الأم مسلمين، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث، للإخوة والأخوات من قبل الأب الثلثان، وينفق الإخوة (4) من قبل الأم