____________________
وأسلم صار وارثا ومنع (1) الرد، وإلا رد. وبأن استحقاق الزوج الفاضل. ليس استحقاقا أصليا، بل لعدم الوارث وكونه أقوى من الإمام، والزوج يجري (2) في الرد مجرى الإمام، فإنه إذا أسلم على الميراث منع الإمام.
وفيه نظر، لأن المعتبر في الحكم بالرد على الزوج وعدمه إنما هو بعد الموت بلا فصل، لأنه وقت الحكم بالإرث وانتقال التركة إلى الوارث، والمعتبر حينئذ بالوارث المحقق، والاكتفاء بالمقدر لا دليل عليه، والاتحاد على تقدير القول بالرد حاصل. والفرق بين الاستحقاق الأصلي وغيره لا دخل له في الحكم بعد القول بثبوته في الجملة عند عدم الوارث وقت الحكم بالإرث.
قال الشهيد في الشرح: (والتحقيق أن الوارث الواحد إن عني به الوارث للجميع بالفرض والرد فالحق ما قالوه، [من المشاركة] (3)، وإن عني به الوارث مطلقا فالحق المنع، لانسياق الدليل في البنت الواحدة) (4).
وفيه أيضا نظر، لأن الحكم كما يظهر من النصوص السابقة وغيرها منوط بالقسمة وعدمها، والفرق بين اتحاد الوارث وتعدده مترتب على ذلك، من حيث إن الواحد لا يتحقق في حقه قسمة، فلا فرق بين الوارث للجميع بالفرض والرد والوارث له بالقرابة، لانتفاء القسمة على التقديرين التي هي علة المشاركة، فلا فرق بين الزوج على القول بالرد عليه وبين البنت الواحدة، لاشتراكهما في استحقاق جميع التركة بالفرض والرد.
وفيه نظر، لأن المعتبر في الحكم بالرد على الزوج وعدمه إنما هو بعد الموت بلا فصل، لأنه وقت الحكم بالإرث وانتقال التركة إلى الوارث، والمعتبر حينئذ بالوارث المحقق، والاكتفاء بالمقدر لا دليل عليه، والاتحاد على تقدير القول بالرد حاصل. والفرق بين الاستحقاق الأصلي وغيره لا دخل له في الحكم بعد القول بثبوته في الجملة عند عدم الوارث وقت الحكم بالإرث.
قال الشهيد في الشرح: (والتحقيق أن الوارث الواحد إن عني به الوارث للجميع بالفرض والرد فالحق ما قالوه، [من المشاركة] (3)، وإن عني به الوارث مطلقا فالحق المنع، لانسياق الدليل في البنت الواحدة) (4).
وفيه أيضا نظر، لأن الحكم كما يظهر من النصوص السابقة وغيرها منوط بالقسمة وعدمها، والفرق بين اتحاد الوارث وتعدده مترتب على ذلك، من حيث إن الواحد لا يتحقق في حقه قسمة، فلا فرق بين الوارث للجميع بالفرض والرد والوارث له بالقرابة، لانتفاء القسمة على التقديرين التي هي علة المشاركة، فلا فرق بين الزوج على القول بالرد عليه وبين البنت الواحدة، لاشتراكهما في استحقاق جميع التركة بالفرض والرد.