____________________
ومقتضى هذه الروايات والفتاوى - وبه صرح في الدروس (1) - أنه لا يشترط استقرار الحياة، بل وجودها مطلقا. وظاهر المصنف - رحمه الله - اعتبار استقرارها، وأن قوله: (وكذا لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة) معطوف على قوله: (ولو خرج نصفه حيا لم يرث). وكذا ذكره لرواية ربعي عقيب ذلك تنبيه على أنها دالة على خلاف ما ذكره.
وأما رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في ميراث المنفوس قال: (لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته)، (2) ففيها ضعف السند بجماعة. وحملها الشيخ (3) وجماعة (4) على التقية.
ولا يشترط حياته عند موت المورث، لاطلاق النصوص بإرثه مع ولادته (5) حيا، الشامل لما لو كان عند الموت نطفة.
نعم، يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه. ويعلم ذلك بأن تلده لما دون ستة أشهر من حين موته. وينبغي اعتبار المدة قبل الموت بحيث يمكن تولده منه. وإطلاق المصنف كون المدة ستة أشهر من حين الموت لا يخلو من تجوز، فإن تحقق الستة يقتضي الزيادة عليها، بل المعتبر - كما ذكر غيره (6) - ولادته لدونها ولو بيسير.
وأما رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في ميراث المنفوس قال: (لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته)، (2) ففيها ضعف السند بجماعة. وحملها الشيخ (3) وجماعة (4) على التقية.
ولا يشترط حياته عند موت المورث، لاطلاق النصوص بإرثه مع ولادته (5) حيا، الشامل لما لو كان عند الموت نطفة.
نعم، يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه. ويعلم ذلك بأن تلده لما دون ستة أشهر من حين موته. وينبغي اعتبار المدة قبل الموت بحيث يمكن تولده منه. وإطلاق المصنف كون المدة ستة أشهر من حين الموت لا يخلو من تجوز، فإن تحقق الستة يقتضي الزيادة عليها، بل المعتبر - كما ذكر غيره (6) - ولادته لدونها ولو بيسير.