____________________
الصلاح (1) -: تعميم الحكم في كل الأسباب، لأن العلة في التوارث اشتباه التقدم والتأخر في الموت المستند إلى سبب، وهي موجودة في غير الأمرين، ووجود العلة يستلزم وجود المعلول.
وأجيب بمنع علية المذكور، وأي دليل يدل عليها؟ والمعلوم (2) إنما هو الاشتباه بالأمرين المذكورين، فجاز أن تكون العلة مختصة بذلك، لأن مرجعها إلى وضع الشارع.
وإنما جعل المصنف - رحمه الله - طرد الحكم في كل سبب مما يؤذن به كلام الشيخ في النهاية دون أن يكون صريحا فيه لأنه قال فيها: (إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد، أو انهدم عليهم حائط، وما أشبه ذلك، ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه، ورث بعضهم من بعض... لأن هذا الحكم جعل في الموضع الذي يجوز فيه تقدم موت كل واحد منهما على صاحبه) (3).
هذه عبارته، وهي تؤذن بالتعميم في قوله: (وما أشبه ذلك)، وفي تعليله بكون الحكم في الموضع الذي يجوز فيه تقدم موت كل واحد منهما على صاحبه. مع أنه ليس بصريح فيهما، لجواز أن يريد ب (ما أشبه ذلك) الهدم عليهم بغير سبب الحائط، بأن ينهدم السقف، فإنه ذكر أولا هدما خاصا وألحق به ما أشبهه، وباقي الأسباب لا تشبه الهدم مطلقا وإن أشبهته في سببيته الموت.
والتعليل جار على ما ذكر سابقا. مع أن التعليل لو أخذ بإطلاقه لشمل ما لو اشتبه
وأجيب بمنع علية المذكور، وأي دليل يدل عليها؟ والمعلوم (2) إنما هو الاشتباه بالأمرين المذكورين، فجاز أن تكون العلة مختصة بذلك، لأن مرجعها إلى وضع الشارع.
وإنما جعل المصنف - رحمه الله - طرد الحكم في كل سبب مما يؤذن به كلام الشيخ في النهاية دون أن يكون صريحا فيه لأنه قال فيها: (إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد، أو انهدم عليهم حائط، وما أشبه ذلك، ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه، ورث بعضهم من بعض... لأن هذا الحكم جعل في الموضع الذي يجوز فيه تقدم موت كل واحد منهما على صاحبه) (3).
هذه عبارته، وهي تؤذن بالتعميم في قوله: (وما أشبه ذلك)، وفي تعليله بكون الحكم في الموضع الذي يجوز فيه تقدم موت كل واحد منهما على صاحبه. مع أنه ليس بصريح فيهما، لجواز أن يريد ب (ما أشبه ذلك) الهدم عليهم بغير سبب الحائط، بأن ينهدم السقف، فإنه ذكر أولا هدما خاصا وألحق به ما أشبهه، وباقي الأسباب لا تشبه الهدم مطلقا وإن أشبهته في سببيته الموت.
والتعليل جار على ما ذكر سابقا. مع أن التعليل لو أخذ بإطلاقه لشمل ما لو اشتبه