وإن كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث، كابن وأب، وللأب أولاد غير من غرق، وللولد أولاد، فإن الأب يرث مع الأولاد السدس، ثم يفرض موت الأب فيرث الابن مع إخوته نصيبه، وينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب إلى أولاده.
____________________
نعم، يتجه أن يقال: إن الرواية الأولى وإن دلت على الترتيب إلا أنها لا تدل على وجوبه.
ويندفع بأنها وقعت جوابا للسؤال عن الواجب فيكون واجبا.
وذهب آخرون - منهم الشيخ في الايجاز (1)، والمصنف في هذا الكتاب - إلى عدم الوجوب، لانتفاء الفائدة، وقصور دليل الوجوب.
ويضعف بأن العلم بالفائدة غير شرط في إثبات الحكم. والرواية (2) الصحيحة ظاهرة في الوجوب. ومن الجائز أن يكون تعبدا، كما ذكره المصنف وغيره (3)، فلا يجب طلب الفائدة. ولو قلنا بقول المفيد - رحمه الله - فالفائدة واضحة.
قوله: (وكذا لو غرق أب... الخ).
ويندفع بأنها وقعت جوابا للسؤال عن الواجب فيكون واجبا.
وذهب آخرون - منهم الشيخ في الايجاز (1)، والمصنف في هذا الكتاب - إلى عدم الوجوب، لانتفاء الفائدة، وقصور دليل الوجوب.
ويضعف بأن العلم بالفائدة غير شرط في إثبات الحكم. والرواية (2) الصحيحة ظاهرة في الوجوب. ومن الجائز أن يكون تعبدا، كما ذكره المصنف وغيره (3)، فلا يجب طلب الفائدة. ولو قلنا بقول المفيد - رحمه الله - فالفائدة واضحة.
قوله: (وكذا لو غرق أب... الخ).