____________________
اختلف الأصحاب في وجوب تقديم الأضعف وهو الأقل نصيبا، بأن يفرض موت الأقوى أولا ويورث الأضعف منه، ثم يفرض موت الأضعف.
فذهب جماعة - منهم الشيخان (1) وابن إدريس (2) والمصنف في النافع (3) - إلى الوجوب، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، فقال: (تورث المرأة من الرجل، ثم يورث الرجل من المرأة) (4). ومثله رواية عبيد بن (5) زرارة. ولفظة (ثم) حقيقة في الترتيب.
وعورضت برواية العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام حيث سأله عنها فقال: (تورث المرأة من الرجل، ويورث الرجل من المرأة) (6) والواو للجمع المطلق.
ويضعف بأن الجمع المطلق لا ينافي الترتيب، فلا منافاة بين (الواو) و (ثم)، بل يجب حمل (الواو) على (ثم) كما يجب حمل المطلق على المقيد. هذا مع ضعف رواية العلاء، لأن في طريقها محمد بن عيسى عن يونس، فتقصر عن معارضة الصحيح لو كان هناك معارضة.
فذهب جماعة - منهم الشيخان (1) وابن إدريس (2) والمصنف في النافع (3) - إلى الوجوب، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، فقال: (تورث المرأة من الرجل، ثم يورث الرجل من المرأة) (4). ومثله رواية عبيد بن (5) زرارة. ولفظة (ثم) حقيقة في الترتيب.
وعورضت برواية العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام حيث سأله عنها فقال: (تورث المرأة من الرجل، ويورث الرجل من المرأة) (6) والواو للجمع المطلق.
ويضعف بأن الجمع المطلق لا ينافي الترتيب، فلا منافاة بين (الواو) و (ثم)، بل يجب حمل (الواو) على (ثم) كما يجب حمل المطلق على المقيد. هذا مع ضعف رواية العلاء، لأن في طريقها محمد بن عيسى عن يونس، فتقصر عن معارضة الصحيح لو كان هناك معارضة.