فإن أسلم الكافر كان له الميراث والمطالبة بالدم. وإن لم يسلم، وكان المقتول عمدا، كان الإمام وليه، وهو مخير بين أن يأخذ الدية، فيجعلها في بيت مال المسلمين، أو يقيد به القاتل. وليس له أن يعفو لأن ذلك ليس بحقه، فيجوز له تركه، وإنما هو حق لجميع المسلمين.
وإذا كان على المقتول دين، وجب قضاؤه من الدية كما يجب قضاؤه من نفس التركة، سواء كان المقتول عمدا أو خطأ وعلى كل حال.
وقاتل العمد إذا كان مطيعا بالقتل، لم يمنع الميراث ولم يحرمه. وإنما يحرم، إذا كان ظالما. ومثال ما ذكرناه أن يقتل الرجل أباه وهو كافر أو باغ على إمام عادل، أو قتله بأمر الإمام إما قودا أو لغير ذلك. فإن ميراثه منه ثابت، ولم يستحق الحرمان.
والدية يستحقها جميع ورثة المقتول على سهام الله تعالى:
الوالدان والولد والإخوة والأخوات، وكل من يتقرب من جهة الأب خاصة ذكرا كان أو أنثى. ولا يستحقها الإخوة والأخوات من قبل الأم ولا أحد من ذوي أرحامها.
والزوج والزوجة يرث كل واحد منهما الآخر من نفس الدية كما يرثه من نفس التركة ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
فإن قتله، منع الميراث من التركة والدية معا على ما بيناه.