ويرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم على رأي، ولا يرث أحد
____________________
مطلقا لعموم النص وقد حصل وهو الأقوى عندي لصحة تصرفاته كالوصية والإقرار وإنما كان عدم استقرار الحياة كالموت في المذبوح لا مطلقا.
قال قدس الله سره: ويرث الدية (إلى قوله) على رأي.
أقول: في هذه المسألة أقوال ثلاثة (ألف) إنه يرثها كل مناسب ومسابب عدا من يتقرب بالأم خاصة وهو قول الشيخ في النهاية واختاره المصنف هنا وهو الأقوى عندي (ب) يرثها جميع الورثة وهو قول الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف وابن حمزة (ج) يرثها الوالدان والأولاد ذكورا كانوا أو إناثا للذكر ضعف الأنثى لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض (1) فإن فقدوا ورثها الأخوة والأخوات من قبل الأبوين لا من أحدهما والعمومة فإن لم يكن واحد منهم وكان هناك مولى كانت الدية له فإن لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام والزوج والزوجة يرثان من الدية وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف أيضا (احتج الشيخ على قوله في النهاية) بما رواه عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الأخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا (2) وبما رواه عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الأخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (3).
واحتج على قوله في المبسوط بما رواه، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام أن
قال قدس الله سره: ويرث الدية (إلى قوله) على رأي.
أقول: في هذه المسألة أقوال ثلاثة (ألف) إنه يرثها كل مناسب ومسابب عدا من يتقرب بالأم خاصة وهو قول الشيخ في النهاية واختاره المصنف هنا وهو الأقوى عندي (ب) يرثها جميع الورثة وهو قول الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف وابن حمزة (ج) يرثها الوالدان والأولاد ذكورا كانوا أو إناثا للذكر ضعف الأنثى لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض (1) فإن فقدوا ورثها الأخوة والأخوات من قبل الأبوين لا من أحدهما والعمومة فإن لم يكن واحد منهم وكان هناك مولى كانت الدية له فإن لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام والزوج والزوجة يرثان من الدية وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف أيضا (احتج الشيخ على قوله في النهاية) بما رواه عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الأخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا (2) وبما رواه عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الأخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (3).
واحتج على قوله في المبسوط بما رواه، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام أن