____________________
والقول باعتبار تعددهما ووحدتهما بالايقاظ هو المروي من طريق الأصحاب عن علي عليه السلام أنه ولد على عهده مولود له رأسان وصدران في حقو واحد، فسئل عليه السلام عن أمره في الميراث فقال: (يترك حتى ينام ثم يصاح به، فإن انتبها معا كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين) (1).
وفي طريق الرواية ضعف أو جهالة، لكن لا راد لها. وحكمها ورد في الإرث، وينبغي مثله في الشهادة والحجب لو كان أخا. أما في العبادة فاثنان مطلقا، فيجب عليه غسل أعضائه كلها ومسحها.
ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الآخر نظر، من الشك في ارتفاع حدثه، لاحتمال الوحدة، فيستصحب المانع إلى أن يتطهر الآخر. ويمكن هنا اعتبار الايقاظ أيضا، فمن لا ينتبه لتنبيه (2) الآخر لا يعتبر طهارته في صحة صلاة الآخر، للحكم بتعددهما.
وفي النكاح هما واحد من حيث الذكورة والأنوثة. أما من حيث العقد فالظاهر توقفه على رضاهما معا. وكذا يقع الاشكال في الطلاق. وفي العقود - كالبيع - هما اثنان.
وفي الجناية [هما] (3) اثنان، فلا يقتص من أحدهما بجناية الآخر. ولو اشتركا في الجناية اقتص منهما. وهل يحسبان بواحد، أو باثنين حيث تكون
وفي طريق الرواية ضعف أو جهالة، لكن لا راد لها. وحكمها ورد في الإرث، وينبغي مثله في الشهادة والحجب لو كان أخا. أما في العبادة فاثنان مطلقا، فيجب عليه غسل أعضائه كلها ومسحها.
ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الآخر نظر، من الشك في ارتفاع حدثه، لاحتمال الوحدة، فيستصحب المانع إلى أن يتطهر الآخر. ويمكن هنا اعتبار الايقاظ أيضا، فمن لا ينتبه لتنبيه (2) الآخر لا يعتبر طهارته في صحة صلاة الآخر، للحكم بتعددهما.
وفي النكاح هما واحد من حيث الذكورة والأنوثة. أما من حيث العقد فالظاهر توقفه على رضاهما معا. وكذا يقع الاشكال في الطلاق. وفي العقود - كالبيع - هما اثنان.
وفي الجناية [هما] (3) اثنان، فلا يقتص من أحدهما بجناية الآخر. ولو اشتركا في الجناية اقتص منهما. وهل يحسبان بواحد، أو باثنين حيث تكون