____________________
وجه التوارث انحصار الحق فيهما، وعموم: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1). وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: (وقد سأله عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول: هو ابني، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: أخي ويتعارفان، وليس لهم على ذلك بينة إلا قولهما، فقال: ما يقول من قبلكم؟ قلت: لا يورثونهم، لأنه لم يكن لهم على ذلك بينة، إنما كانت ولادة في الشرك، فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها ولم تزل مقرة، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولم يزالا مقرين، ورث بعضهم من بعض) (2).
وفي هذه الرواية دلالة على قبول دعوى الأم الولد من غير بينة. وقد تقدم (3) الكلام فيه في الاقرار بالنسب، وأن جماعة (4) اعتبروا في قبول دعواها البينة، دون الأب. فارقين بإمكان إقامتها البينة على الولادة. وهو فرق عسير على تقدير كونها مسبية، كما ذكر في الرواية.
وفي هذه الرواية دلالة على قبول دعوى الأم الولد من غير بينة. وقد تقدم (3) الكلام فيه في الاقرار بالنسب، وأن جماعة (4) اعتبروا في قبول دعواها البينة، دون الأب. فارقين بإمكان إقامتها البينة على الولادة. وهو فرق عسير على تقدير كونها مسبية، كما ذكر في الرواية.