وتحقيق ذلك أن يعتبر بستة أشهر وأقل منها، فإن كان أقل من ستة أشهر من وقت وطي المشتري، فإن الولد يلحق بالسيد الأول الذي هو البايع، وإن كان لستة أشهر فصاعدا فإنه يلحق بالمشتري الذي عنده الجارية، فأما الرواية، فيمكن أن يعمل بها على بعض الوجوه، وهو أن يكونا وطياها في وقتين متقاربين في يوم واحد.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه، ثم مات الولد وله مال، كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه (1).
وهذا خلاف إجماع أصحابنا وإجماع المسلمين، لأن الوالد يضمن جريرة ابنه ويعقل عنه، ولا يصح التبري من المواريث على حال، وإنما هذه رواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد، وأوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا.
وقد رجع عنها في الحايريات، في المسألة الخامسة والثمانين والمائة، وعن العاقلة إذا تبرأت من ميراث من تعقل عنه وجريرته، أيكون ذلك بمنزلة الأب، أو ما الحكم في ذلك فيه؟ فقال رحمه الله الجواب لا يصح له التبري، لأن الشرع إذا حكم به لم ينفع التبري، وثبت حكمه، والرواية في تبري الأب من جريرة الابن رواية شاذة فيها نظر، فإن صحت لا يقاس عليها غيرها، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في الجواب (2).
والمملوك لا يملك شيئا حتى يستحقه ورثته من الأحرار، بل ماله إن كان في يده شئ لمولاه، وكذلك حكم المدبر بغير خلاف بين أصحابنا.
فأما المكاتب فهو على ضربين، مشروط عليه ومطلق، على ما قدمناه (3) في موضعه، فإذا كان مشروطا عليه، فحكمه حكم المماليك، فإن كان غير مشروط عليه، فإنه يرث ويورث بقدر ما أدى من مكاتبته، من غير زيادة ولا نقصان، ويحرم ما زاد على ذلك.
وإذا اشترط المكاتب على الذي كاتبه أن يكون ولاؤه له كان شرطه صحيحا،