يرثه؟ قال: عصبة أمه، وهو يرث أخواله " وليس فيه ما يوجب تقييد الاطلاق من نحو خصوصية المورد ورجوع الضمير في الجواب إليه كما اتفق في النصوص السابقة، وهو وإن كان قاصر السند ومطلقا يمكن تقييده أيضا إلا أنه منجبر بما عرفت من الشهرة العظيمة، بل لم نعرف الخلاف إلا من الاستبصار الذي قد سمعت أنه معد للجمع بين الأخبار لا للفتوى.
ومن ذلك يرتفع الوثوق بالنصوص المزبورة وإن صح أسانيد بعضها فتقصر عن تقييده حينئذ، فلتطرح أو تحمل على ما لا ينافي المطلق.
ومن هنا قال في محكي التهذيب: " العمل بما تضمن من الأخبار من أن ولد الملاعنة يرث أخواله كما أنهم يرثونه أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الاسلام ".
* (و) * كيف كان فولد الملاعنة * (لا يرثه أبوه ولا من يتقرب به) * لانقطاع نسبه عنهم باللعان من غير خلاف في ذلك نصا (1) وفتوى وكذلك هو لا يرثهم أيضا.
* (فإن اعترف) * الأب * (بعد اللعان ورث هو الأب) * المعترف * (ولا يرثه الأب) * إجماعا بقسميه ونصوصا (2) فيها الصحيح وغيره مضافا إلى قاعدة الاقرار.
* (و) * لكن * (هل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ قيل) * والقائل أبو الصلاح في المحكي من كافيه، والشيخ مفيد الدين ولد الشيخ (رحمه الله) فيما حكي عنه، والفاضل في بعض كتبه على ما حكاه عنه في المسالك وإن كنا لم نتحققه: * (نعم) * يرثهم لأذن الاقرار به كالبينة في إثبات النسب.