باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والحميل واللقيط والمشكوك فيه ولد الملاعنة لا يرثه أبوه سواء اعترف به بعد اللعان أو لم يعترف به، ولا أحد من جهته من جد وجدة وأخوات وعمومة وعمات وأولادهم، وهو لا يرث واحدا منهم أيضا على حال.
اللهم إلا أن يعترف به أبوه بعد انقضاء اللعان. فإن اعترف به، ورث الابن الأب دون غيره ممن يتقرب إليه من جهته، وميراثه لولده ومن يرث معهم من أم وزوج أو زوجة.
فإن لم يكن له ولد، فميراثه لأمه إذا كانت حية. فإن لم تكن حية، فلإخوته وأخواته أو أولادهم من جهتها، الذكر والأنثى فيه سواء.
فإن كان مع الإخوة والأخوات أو أولادهم جد أو جدة، قاسمهم كواحد منهم. فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات ولا أولادهم ولا جد ولا جدة، فميراثه لأخواله وخالاته بينهم بالسوية. فإن لم يكن له أحد منهم، فميراثه لأقرب الناس إليه من جهة أمه، ويكون الذكر والأنثى فيه سواء.
فإن لم يكن له أحد من قبل أمه، وكان له أقارب من جهة أبيه الذي نفاه، كان ميراثه لإمام المسلمين، ولم يكن لأقاربه من جهة أبيه شئ على حال.
وولد الملاعنة يرث أمه وجميع من يتقرب إليه من جهتها