____________________
فله ميراثه، وعليه معقلته) (١).
وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة، فقال: (يتولى من شاء، وعلى من يتولى جريرته، وله ميراثه) (٢).
إذا تقرر ذلك، فهذا العقد يفتقر إلى إيجاب وقبول كغيره من العقود، بأن يقول المضمون: عاقد تك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني، فيقول: قبلت، وما أشبه ذلك. ولو كان المتعاقدان ليس لهما وارث وأرادا التوارث من الجانبين قال أحدهما في العقد: على أن تنصرني وأنصرك، وتعقل عني وأعقل عنك، وترثني وأرثك، ونحو ذلك.
وهل هو من العقود اللازمة أم الجائزة؟ قال الشيخ في الخلاف (٣) بالثاني، وجعل لكل [واحد] (٤) منهما فسخه ونقل الولاء إلى غيره إلا أن يعقل عنه، وتبعه ابن حمزة (٥)، لأصالة عدم اللزوم. وذهب ابن إدريس (٦) والأكثر إلى لزومه، لعموم قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (7) و: (المسلمون عند شروطهم) (8) وهذا أقوى.
قوله: (لكن لا يتعدى الضامن).
وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة، فقال: (يتولى من شاء، وعلى من يتولى جريرته، وله ميراثه) (٢).
إذا تقرر ذلك، فهذا العقد يفتقر إلى إيجاب وقبول كغيره من العقود، بأن يقول المضمون: عاقد تك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني، فيقول: قبلت، وما أشبه ذلك. ولو كان المتعاقدان ليس لهما وارث وأرادا التوارث من الجانبين قال أحدهما في العقد: على أن تنصرني وأنصرك، وتعقل عني وأعقل عنك، وترثني وأرثك، ونحو ذلك.
وهل هو من العقود اللازمة أم الجائزة؟ قال الشيخ في الخلاف (٣) بالثاني، وجعل لكل [واحد] (٤) منهما فسخه ونقل الولاء إلى غيره إلا أن يعقل عنه، وتبعه ابن حمزة (٥)، لأصالة عدم اللزوم. وذهب ابن إدريس (٦) والأكثر إلى لزومه، لعموم قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (7) و: (المسلمون عند شروطهم) (8) وهذا أقوى.
قوله: (لكن لا يتعدى الضامن).