مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٢١٩

____________________
القريب هل يوجب الولاء أم لا؟ وقد تقدم (1) الكلام فيه. فإن لم نقل به فانتفاء الولاء لهما على الأب ظاهر. وإن قلنا به ففي ثبوت الولاء لهما هنا أيضا وجهان، من أن عتق الأب يوجب انجرار الولاء من معتق الأم إلى معتقه كما قد علم، وهو هنا متحقق، ومن أنهما يستحقان ميراث الأب بالنسب عندنا، فلا وجه لثبوت الولاء لهما.
وربما بني الخلاف على تفسير معنى الانجرار، فإن فسرناه بانتقال الولاء إلى من انجر إليه لم يصح هنا، إذ لا يجتمع الولاء والنسب. وإن فسرناه بزوال الولاء عن مولى الأم أمكن الحكم به هنا، إذ لا منافاة بين الأمرين. و [تظهر] (2) الفائدة في زواله عن مولى الأم فلا يعود إليه.
وقيل: يمكن الحكم بالانجرار إليهما على المعنى الأول أيضا، لأن حكم الولاء غير مختص بالميراث، بل من أحكامه ثبوت العقل على المولى، فإذا حكمنا بانتقال الولا، إليهما ولم يظهر أثره في الميراث - من حيث إجماع أصحابنا على أنه لا يجتمع الإرث بالنسب والولاء - بقي من أحكامه ثبوت العقل، فإن المرأة لا تعقل بالنسب ولا بانتقال الولاء إليها من غيرها، بل تعقل [به] (3) بمباشرة العتق. فلما لم تعقلا الأب بالنسب فهل تعقلانه بمباشرة العتق؟
قال الشيخ (4): نعم. ومنعه المصنف - رحمه الله - وابن إدريس (5) وجماعة.

(١) في ص: ٢١٦.
(٢) من الحجريتين.
(٣) من الحجريتين.
(٤) راجع المبسوط ٦: ٧١، فقد أثبت الولاء لمشتري القريب الذي ينعتق عليه، وهو يعطي ثبوت العقل، لأن من له الولاء عليه العقل. وانظر المبسوط ٤: ١٠٤ - ١٠٥، الخلاف ٤: ٨٧ مسألة (٩٦).
(٥) راجع السرائر ٣: ٢٥، فقد منع من ثبوت الولاء للذي ينعتق عليه بالشراء، وهو يعطي عدم ثبوت العقل، للملازمة بينهما. وانظر ص: 264 من ننس الجزء أيضا.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست