____________________
ولا عصبته انتقل الحق إلى المعتقة الأولى، لأنها معتقة المعتق. وإنما ذكرها كذلك وفرضها أنثى، مع عدم الفرق في الحكم المذكور بين كونها ذكرا وأنثى، ليرتب عليه ما سيأتي من الحكم، فإنه مختص بالمرأة.
قوله: (ولو اشترت أباها... الخ).
الحكم في هذه المسألة مبني على مقدمتين:
إحداهما: أن الولاء يرثه عن (1) المنعم من الأولاد إن كانوا (2) إناثا. وقد تقدم (3) ميل المصنف - رحمه الله - إليه.
والثانية: أن شراء القريب الذي ينعتق على المتملك هل يثبت به ولاء أم لا؟ وهذه لم يتعرض المصنف لها فيما سبق. وقد اختلف فيها، فذهب الشيخ (4) - رحمه الله - وجماعة (5) إلى ثبوته به، وهو الذي يقتضيه حكم المصنف هنا، لاختياره السبب فكان كاختيار المسبب، ولرواية سماعة عن الصادق عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: (لا يصلح له أن يبيعه، ولا يتخذه عبدا، وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه،
قوله: (ولو اشترت أباها... الخ).
الحكم في هذه المسألة مبني على مقدمتين:
إحداهما: أن الولاء يرثه عن (1) المنعم من الأولاد إن كانوا (2) إناثا. وقد تقدم (3) ميل المصنف - رحمه الله - إليه.
والثانية: أن شراء القريب الذي ينعتق على المتملك هل يثبت به ولاء أم لا؟ وهذه لم يتعرض المصنف لها فيما سبق. وقد اختلف فيها، فذهب الشيخ (4) - رحمه الله - وجماعة (5) إلى ثبوته به، وهو الذي يقتضيه حكم المصنف هنا، لاختياره السبب فكان كاختيار المسبب، ولرواية سماعة عن الصادق عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: (لا يصلح له أن يبيعه، ولا يتخذه عبدا، وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه،