____________________
ولو فرض موتهما معا ولا وارث لهما مناسب، قال الشيخ في المبسوط (1):
يعود الميراث إلى مولى الأم، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، والنسب لا يزول بوجود من هو أولى وإن منع من الميراث، فإذا عدم الأول عاد حق البعيد، لتحقق السبب المقتضي للميراث عند فقد الأول (2).
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك، من حيث إن معنى الانجرار انقطاع الولاء عمن انجر عنه وهو مولى الأم من حين عتق الأب، فلا وجه لعوده إليه.
وحديث اللحمة (3) - مع ما في سنده كما أشرنا (4) إليه - لا يدل على مساواة النسب من كل وجه.
والفرق بينه وبين النسب هنا واضح، لأن المنتقل عن مولى الأم هو نفس الولاء فعوده يحتاج إلى دليل، بخلاف المنتقل من البعيد في النسب إلى القريب، فإنه حق الإرث لا نفس النسب، وإنما النسب باق وإن لم يرث، فإذا زال العارض (5) - وهو القريب الأول - عمل النسب المستقر مقتضاه، والولاء لمولى الأم، ولا يقال: إنه بقي وزال أثر. خاصة كما لا يخفى. فالقول بعدم عوده أقوى، فيكون الميراث للإمام إن لم يكن هناك أقرب.
يعود الميراث إلى مولى الأم، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، والنسب لا يزول بوجود من هو أولى وإن منع من الميراث، فإذا عدم الأول عاد حق البعيد، لتحقق السبب المقتضي للميراث عند فقد الأول (2).
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك، من حيث إن معنى الانجرار انقطاع الولاء عمن انجر عنه وهو مولى الأم من حين عتق الأب، فلا وجه لعوده إليه.
وحديث اللحمة (3) - مع ما في سنده كما أشرنا (4) إليه - لا يدل على مساواة النسب من كل وجه.
والفرق بينه وبين النسب هنا واضح، لأن المنتقل عن مولى الأم هو نفس الولاء فعوده يحتاج إلى دليل، بخلاف المنتقل من البعيد في النسب إلى القريب، فإنه حق الإرث لا نفس النسب، وإنما النسب باق وإن لم يرث، فإذا زال العارض (5) - وهو القريب الأول - عمل النسب المستقر مقتضاه، والولاء لمولى الأم، ولا يقال: إنه بقي وزال أثر. خاصة كما لا يخفى. فالقول بعدم عوده أقوى، فيكون الميراث للإمام إن لم يكن هناك أقرب.