مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٢١٧

____________________
إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه) (1). والسند ضعيف، والدلالة منتفية، لأن الحكم بالتوارث بينهما أعم من كونه بسبب العتق، فجاز أن يكون بسبب القرابة، بل هو أقرب.
وذهب ابن إدريس (2) وأكثر المتأخرين إلى العدم، لقوله صلى الله عليه وآله: (إنما الولاء لمن أعتق) (3) وهذا لم يعتق، وإنما أعتقه الله تعالى. ويمنع كون فاعل السبب فاعل المسبب مطلقا.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا اشترت المرأة أباها فانعتق عليها، ثم أعتق الأب عبدا، ومات عتيقه بعد موته، فإن قلنا إن الإناث من الأولاد يرثن المنعم إذا كان ذكرا كان ميراثه للمرأة، من حيث إنها وارث المنعم، النصف بالتسمية والآخر بالرد لا بالتعصيب، لأنه عندنا باطل، وعند بعض (4) العامة أنها ترثه أيضا، لكن نصفه بالتسمية والنصف الآخر بالتعصيب، لأنها أقرب، وهي عصبة لأبيها بولائها عليه.
وإن قلنا إن المرأة لا ترث الولاء، فإن كان للأب عصبة من النسب (من أخ أو عم أو ابن عم قريب أو بعيد، فميراث العتيق له، ولا شئ للبنت، لأنها معتقة

(١) الفقيه ٣: ٨٠ ح ٢٨٧، الوسائل ١٦: ١٦ ب (١٣) من كتاب العتق ح ٥.
(٢) السرائر ٣: ٢٥.
(٣). تقدم ذكر مصادره. في ص: ٢٠٨ هامش (٥).
(٤) في هامش (و): (قال في العزيز نقلا عن بعضهم: قد أخطأ في هذه. المسألة أربعمائة قاض، لأنهم رأوها أقرب، وهي عصبة، والحق عندهم أن بنت المعتق لا ترث. منه قدس سره). لم نجده. في فتح العزيز للرافعي. وليس هناك كتاب باسم العزيز، ونقله النووي في روضة الطالبين ٨: ٤٣٧، ولكنه نقل خطأ القضاة. فيما إذا كان مع البنت عصبة كأخ، حيث ورثوها دون العصبة، وانظر المغني لابن قدامة 7: 266.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست