من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٨١
له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر (1)، فإن كان حول بابها فلا شفعة لاحد عليه (2).
(1) كأن مدرك هذه الفتوى حسنة منصور بن حازم قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة " رواه الكليني ج 5 ص 280 في الحسن كالصحيح، وروى في آخر حسن عن منصور أيضا قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت و يسد بابه فان أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به والا فهو طريقه يجيئ حتى يجلس على ذلك الباب ".
(2) هذا إذا لم يكن البايع قد باع حقه من الطريق المشترك مع داره، بل باع الدار فقط وفتح لها بابا إلى الطريق السالك فلا شفعة حينئذ لأن المبيع غير مشتركة ولا في حكمه كالاشتراك في الطريق وإن كان باع الدار مع الطريق المشترك تثبت الشفعة. (زين الدين)